الثلاثاء، 30 أبريل 2013
1:02 ص

الأسرة | يجوز متعة البكر البالغ دون علم ابيها من اقوال الشيعة




المهم ياشيعه ....هل يجرؤ احدكم باعطاء الروايات التاليه الى بناته في المنزل ويامن عليهم بعد ذلك وكلما تدين الشيعي والشيعيه زاد شبقهم الجنسي باسم المتعه..وكلما بعد الشيعي عن دينه رايته اقرب الى العفه والنزاهه من الوقوع بمستنقع الرذيله الجنسيه التي البسوها لباس الدين زورا وبهتانا والهدف تحطيم الدين وهو الهدف نفسه من وراء مئات الروايات التي تقول ان ال البيت يقولون بتحريف القران والتي اثبت الخوئي ان كثيرا من هذه الروايات بتحريف القران صحيحه وصادره عن الائمه من ال البيت. رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10 : قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها . النهاية- الشيخ الطوسي ص 465 : وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ، غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام . النهاية- الشيخ الطوسي ص 490 : فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها . وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها . لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300 : ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451 : ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ، وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219 : أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا........ارجوك تامل اقوال علمائكم جيدا. جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122 : الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137 : عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن ) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 : عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن التمتع بالابكار فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ؟ فليستترن به وليستعففن . من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466 : قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن . جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160 : قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها ) الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145 : أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك . اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا. وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33 : عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها. وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34 : وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك . اي عفاف بالله عليك....اي عفاف....اللهم اننا نبريء ال بيت النبي من هذا الخنا والفجور. وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 36 : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها . - وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج 14 ص 461 : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها " بها . خ ل " الرجل ؟ قال : نعم إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين . ورواه الصدوق باسناده بالله عليكم ياشيعه هل يجرؤ احدا منكم ان يقرأ هذه الروايات امام بناته طالما انها من اقوال الائمه ثم بعد ذلك اطلقوا العنان لبناتكم للتمتع والحقوهم بالشباب حتى ينشرح قلب التيجاني السماوي وتطبقوا اقتراحاته الجنسيه الخالعه التي التي اوردها في كتابه كل الحلول عند ال الرسول .

0 التعليقات :

إرسال تعليق